لكن الأقوى ذلك . [ 448 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته . [ 449 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث . [ 450 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . [ 451 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس . [ 452 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان . [ 453 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغد بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً . [ 454 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب . [ 455 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض