responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220


استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[ 455 ] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 1 ) ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
[ 456 ] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول .
[ 458 ] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .

220

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست