[ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . [ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر . [ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر ( 1 ) . [ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ( 2 ) ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابد من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك . [ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك