أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب والظرف الغصبي . [ 409 ] مسألة 12 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب ( 1 ) لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما . [ 410 ] مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . [ 411 ] مسألة 14 : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن