والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعية أطراف البئر والدلو ( 1 ) والعُدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية ( 2 ) . السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 3 ) على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل ( 4 ) في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .