التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا . [ 382 ] مسألة 75 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 1 ) ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى . [ 383 ] مسألة 76 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم