عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع ، وكل مسكر نجس ( 1 ) . [ 370 ] مسألة 63 : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة . السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو الهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ( 2 ) ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 3 ) ، إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين ( 4 ) .