responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 17


كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
[ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ( 1 ) ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية - على قول - ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 2 ) ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء ( 3 ) كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط ( 4 ) - تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا ( 5 ) ، وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : " من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه " .
[ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة عن ملكة ( 6 ) إتيان الواجبات وترك

17

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست