النجس في الباطن ، لكن الأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا يتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإن الأحوط غسله . [ 348 ] مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظروف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ( 2 ) ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ( 3 ) ،