[ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 1 ) حتى يجب غسله ثانياً بل يطهر