اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة . [ 325 ] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني . [ 326 ] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان ( 1 ) . [ 327 ] مسألة 20 : إذا تنجس الأُرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ( 2 ) ، ويطهر الظرف أيضاً