في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير ( 1 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ( 2 ) مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط ( 3 ) .