الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة ( 1 ) . [ 305 ] مسألة 16 : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . الخامس : ثوب المربية للصبي ( 2 ) ، أُمّاً كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كله يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ،