[ 243 ] مسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 1 ) داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط ( 2 ) ، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ( 3 ) ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط ( 4 ) ، وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك . [ 244 ] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسّها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد . [ 245 ] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة ( 5 ) مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل