مقلداً ( 1 ) ، لأن المسألة خلافية . [ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد . [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) . [ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 3 ) بالعمل بقول مجتهد معين ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد . [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ( 1 ) ، ولا يجوز تقليد