بل من حيث النجاسة أيضاً . [ 203 ] مسألة 43 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ( 1 ) ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال ( 2 ) . [ 204 ] مسألة 44 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى . العاشر : الفُقّاع ، وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال إن فيه سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا كان مسكراً ( 3 ) . [ 205 ] مسألة 45 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس