[ 201 ] مسألة 41 : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً ( 1 ) بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض . [ 202 ] مسألة 42 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش ( 2 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ( 3 ) ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا