فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ( 1 ) ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ( 2 ) ، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ( 3 ) ، أو ليس له غاية ( 4 ) كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد .