responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207


فصل في أحكام التخلي [ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بَل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون ( 1 ) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ( 2 ) . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً - فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 3 ) .

207

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست