فصل في طرق ثبوت التطهير إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ( 1 ) في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل ( 2 ) .