نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17
حد أو عزر قتل في الثالثة أو الرابعة . ومنها : كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير . ومنها : كل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة . ومنها : العبد أصل فيما لا مقدر له . ومنها : من قتله الحد فلا دية له ومنها : من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . ومنها : لا قصاص إلا بالسيف . ومنها : لا قصاص في عظم . ومنها : إنما جعلت القسامة لعلة الحوط . ومنها : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة . ومنها : من شهر سيفا فدمه هدر . ومنها : من مات في زحام الناس لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال . ومنها : جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل . ومنها : لا يقاس عين في يوم غيم . ومنها : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار أى لا دية فيه ، ومنها : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه . ومنها : المملوك نصف الحر في الحدود . ومنها : كان علي عليه السّلام لا يرى الحبس إلا في ثلث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها . ومنها : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرتدة عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل . ومنها : لا صلب بعد ثلاثة أيام . ومنها : خذ الحائط لدينك . ومنها : ما جعل اللَّه في الحرام شفاء . ومنها : لا غيبة لفاسق أى لا يجوز غيبته أو يجوز غيبته المجاهر بالفسق وربما حمل على ظاهره وهو بعيد .
17
نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني جلد : 1 صفحه : 17