responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15


ولا تعصيب .
ومنها : لا ميراث للقاتل .
ومنها : ما ترك الميت فهو لوارثه .
ومنها : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه .
ومنها : الأقرب يمنع الأبعد إلا العم لأب مع ابن عم للأبوين .
ومنها : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
ومنها : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر .
ومنها : كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به .
ومنها : الزوج والزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان ولا يمنعان .
ومنها : لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلا مع الولد للمورث .
ومنها : كلما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب .
ومنها : كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين وكل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية .
ومنها : لا طعمة إلا للجد والجدة .
ومنها : كل فريضة لم يهبطها إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللَّه .
ومنها : كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلا الزوجة والغريقين والمهدوم عليهما .
ومنها : كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعا إلا فيما يستثني .
ومنها : الإرث في النسب من الجانبين مطلقا إلا فيما يستثني دون السبب .
ومنها : كلما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له .
ومنها : كلما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأم أو الأخوات لها .
ومنها : أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ، قاله الصادق عليه السّلام .
وعن علي عليه السّلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا

15

نام کتاب : تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست