responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 44


من مذهب الشيعة ، فقررّه الامام عليه السلام على ذلك فقال : نعم .
وأمّا قول الامام عليه السلام « نعم إذا كان ممّا يؤكل لحمه » فإن كان راجعا إلى قول السائل - أو ليس الذكيّ . إلى آخره - بأن صار قيدا للتذكية بالحديد فيصير المعنى : « نعم الذكي ممّا ذكَّي بالحديد ولكن إذا كان ممّا يؤكل لحمه » فيكون حاصل المعنى أنّه يشترط في وقوع التذكية بالحديد كون الحيوان ممّا يؤكل لحمه ، فيستفاد منه أنّ غير المأكول من الحيوان غير قابل للتذكية كما هو المختار عند البعض ، فعليه تكون الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه فان المستدلَّين على الشرطيّة اتّكالهم على هذه الفقرة من الرواية ، وقد عرفت أنّها على هذا التقريب خارج من موضوع البحث .
أضف الى هذا انّه لا يمكن الالتزام بها لا لما ذكره النائيني رحمه الله - بقوله : فلانّه وان كان - بعد الغضّ عن صلاحية قيد المأكوليّة للرجوع الى الحكم بإفادة الحديد للتذكية - ظاهرا في حدّ نفسه في ذلك الَّا انّ تعليله عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل الرواية لنفي البأس عن السنجاب - بعد ظهوره في إرادة الصلاة فيه لا أكل لحمه - بأنّه ليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب يعطي انّ هذا العنوان هو الأصل في النهي والمانعيّة ، وانّ اعتباره عليه أفضل الصلاة والسلام لوصف المأكوليّة انّما هو لمضادّته لمورد النهي لا لخصوصيّة فيه من حيث نفسه فتدّبر انتهى - بل لكونه خلاف مذهب المشهور حيث انّ مذهب المشهور وقوع التذكية على الحيوان الغير المأكول ، ويدل على مذهب المشهور روايات كثيرة ، فالقول بكونه قيدا للتذكية بالحديد مخالف لتلك الروايات الكثيرة .
وامّا قوله في جواب سؤال السائل بقوله : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم لا بأس بالسنجاب ! . إلى آخره فهو أيضا من حيث تخصيصه مانعيّة غير المأكول المستلزمة لبطلان الصلاة بخصوص السباع من الحيوان والطَّير مخالف لما هو المشهور عند الفقهاء

44

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست