responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)


نجسا وعدم اعتبار طهارته ، أمّا القائل بعدم اعتبار الطهارة فيه فهو في فسحة عن الاشكال ، وأمّا من اعتبر عدم كونه نجسا ولزوم كونه طاهرا فان قال بأنّ نجاسته مانعة عن صحّة الصلاة بأن يجعل عدم النجاسة قيدا لأصل الصلاة وإنّها من الموانع لها فهو أيضا في فسحة من الاشكال ، وأمّا ان قال بكون الطهارة شرطا لأصل المحمول وقيدا وجوديّا له فيرد عليه الإشكال بأنّه لا معنى لأخذ القيد لما هو بنفسه ليس بقيد ، ولذا لا يمكن أن يكون الطهارة مثلا شرطا في المحمول ، بأن يقال يشترط في المحمول أن يكون طاهرا ، فإنّه لا معنى لكونها قيدا لما هو ليس بنفسه قيدا في الصلاة ومؤثرا فيها أصلا بعد إمكان إعدام أصله وعدم حمله .
وبالجملة فالشرط لا بدّ أن يكون إما لأصل الصلاة ، وإمّا لما هو شرطها وقيدها فيكون دخيلا فيما يكون موضوعه ومتعلَّقه دخيلا فيها ، وأمّا إذا لم يكن لموضوعه دخل في الصلاة أصلا فلا معنى لكون القيد قيدا له ، لأنّه يكون قيدا ودخيلا فيما هو ليس بنفسه دخيلا فهو غير معقول ، فلا بدّ حينئذ أن يكون نجاسة المحمول مانعا لا طهارته شرطا .
نعم يمكن أخذ الطهارة أيضا شرطا للمحمول على تقدير الوجود وكونه مصاحبا للمصلَّي ، ولكن مع ذلك يكون شرطا لأصل الصلاة لا لنفس المحمول ، لما عرفت من عدم كونه بنفسه قيدا للصلاة ومؤثرا فيها أصلا فكيف يكون القيد قيدا لما هو ليس بنفسه قيدا لها ولو على تقدير الوجود .
وأما مانعيّة النجاسة في المحمول فلا يحتاج إلى تقدير أصلا ، لأنّ المانعيّة متفرّعة ومنتزعة عن نفس مضادّة الوجود ، فكلَّما تحقّق الوجود يكون مانعا كما لا يخفى .
فتحصّل انّ القيد بالنسبة إلى نفس الصلاة يمكن أن يؤخذ بعنوان الشرطيّة والمانعيّة ، وامّا بالنسبة إلى قيد الصلاة وشرطها كالساتر فلا يعقل إلَّا الشرطيّة ، وأمّا بالنسبة إلى المحمول فلا يعقل إلَّا كونه مانعا إذا كان نجسا

31

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست