نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك ( عدد الصفحات : 100)
جميع الأفراد حتّى يحصل هذا العنوان المنتزع ، فحيث أنّ التكليف متعلَّق بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا وهو عنوان المجموع فلا بدّ من إتيان جميع ما يحتمل انطباقه عليه حتّى تحصل البراءة ، لأنّ المفروض تنجّز التكليف بهذا النحو من المفهوم وإنّما الشك في تحقّقه بما هو المعلوم من مصاديقه ، فلا بدّ أن يأتي بالشبهة المصداقية أيضا ، إذ لم ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة باعتبار تعدّد الأفراد والمصاديق ، بل لم تتحقّق إفراد لما هو متعلَّق التكليف ، لما عرفت من كونه أمرا واحدا منتزعا من جميع الأفراد ، فأصل التكليف بالنسبة إلى المفهوم المبيّن المعلوم تفصيلا ثابت وإنّما الشك في سقوطه ، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل انطباقه عليه حتّى تحصل البراءة من التكليف المعلوم ففي هذه الصورة المرجع هو الاشتغال لا البراءة . وهكذا الكلام بعينه لو كان هذا العنوان الانتزاعي موردا للتكليف الغيري بأن يكون مثلا عنوان المجموع المنتزع قيدا أو شرطا في اللباس ، ولا إشكال في أنّ القيد قيد واحد فلا بدّ من تحصيله حيث عرفت كونه مفهوما مبيّنا معلوما ، ولا اختلاف فيه حتّى من جهة الزيادة والنقيصة لكي يقال بجريان البراءة فيه من حيث السعة والضيق ، نظير ما تقدّم في القسم الثاني من النحو الثالث ، فالأصل فيه الاشتغال لا البراءة لأنّ مرجعه إلى الشكّ في المحصِّل . النحو الخامس : ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو كون التكليف معلَّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد ، من غير فرق بين كونه من الانتزاعيّات أو التوليديّات بأن صار الأفعال مولَّدا له . ومثّل الشيخ رحمه الله للأوّل بما إذا أوجب صوم شهر هلاليّ وهو ما بين الهلالين فشكّ في أنّه ثلاثون أو أنقص منه ، ومثّل للثاني بما إذا أمر بالطهارة لأجل الصلاة أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل أو التيمّم . فاللازم في المقام الاشتغال لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن
61
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري جلد : 1 صفحه : 61