responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 26


البين قرينة على الخلاف وصارف عن هذا الظهور والمفروض عدم دليل على الصرف عن هذا الظهور هنا وان قلنا بوجوده بالنسبة إلى النجاسة ، فإنّه لولا الدليل الخاص لحكمنا هناك أيضا بأنّ النجاسة الواقعيّة مبطلة للصلاة لا المعلومة كما لا يخفى ، ولذا نحكم فيما نحن فيه بالبطلان واقعا وتصحيحه في الظاهر يحتاج إلى الدليل من البراءة أو غيرها كما عرفت .
ولكن يظهر من المحقّق القمي رحمه الله أنّه يكون صحيحا واقعا وفي نفس الأمر ، ويظهر من كلامه كون العلم مأخوذا في إضافة الجزء إلى الحيوان وفي نفس الحيوان ، ولكن لا بدّ من تأويل ما قال وهو الحكم بالصحّة واقعا كما لا يخفى على المتأمّل العارف .
التقسيم الثاني للقيود هو إنّ القيد سواء كان وجوديّا أو عدميّا تارة يصير قيدا لنفس المأمور به في عرض قيد آخر ، واخرى يكون قيدا لقيده مثلا الركوع جزء للصلاة ، والطمأنينة تارة تكون قيدا وشرطا لأصل الصلاة في عرض الركوع ولو كان محلَّها هو الركوع بعنوان الظرفيّة والمحليّة ، بأن تجب الطمأنينة في الصلاة في حال الركوع ، فيكون لها قيدان أحدهما الركوع وثانيهما الطمأنينة فيه ، واخرى تكون قيدا لنفس الركوع فيكون المقيّد وهو الركوع مع الطمأنينة قيدا للصلاة .
والمثال الأوضح أنّ اللباس أو الساتر شرط للصلاة ، والطهارة تارة يفرض كونها شرطا وقيدا لها ولو في ضمن الساتر ، فيكون الساتر وطهارته كلاهما شرطان فيها كل واحد منهما في عرض الآخر ، واخرى يفرض كون الطهارة قيدا لنفس الساتر فيكون قيد الصلاة هو الساتر المقيد بالطهارة ، فيكون الشرط في الصلاة نوع خاص من الساتر لا مطلقا .
ويترتّب على هذين الوجهين ثمرة فقهيّة أيضا ، فإنّه لو فرض كون الطهارة شرطا لأصل الصلاة في عرض الساتر فلا بدّ أن يقال بإتيان الصلاة في الثوب النجس فيما إذا لم يتمكَّن من الساتر الطاهر ، حيث انّ انتفاء أحد

26

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست