responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 25


حال الجهل فيحكم بعدمهما .
ولا يخفى انّ الفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة والقسم الأول وهو كون القيد واقعيّا بجميع جهاته انّه لا معنى للرجوع إلى الأصول في الصور الأخيرة ، حيث انّه بمجرّد الشك يحكم بعدم القيديّة شرطا أو مانعا وبصحّة الصلاة في اللباس المشكوك واقعا ولو كان من غير المأكول أيضا ، حيث انّ العلم مأخوذ في الموضوع بعنوان الموضوعيّة كما عرفت ، بخلاف القسم الأول فإنّ تصحيح العمل فيه موقوف على الرجوع الى الأصول من البراءة أو الاشتغال ، كلّ على مبناه في تلك الباب ، فيحكم بالصحّة بحسب الظاهر مع الحكم [1] بالبطلان واقعا حتى على فرض جريان البراءة في صورة عدم المطابقة واقعا .
هذا كلَّه في مقام الثبوت وامّا في مقام الإثبات فلا شك في انّ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة فلو قيل الخمر حرام يحمل على الخمر الواقعي لا الخمر المعلوم خمريّته الَّا ان يقوم الدليل على كون الخمر المعلوم خمريّته حراما كما هو كذلك بالنسبة إلى النجاسة من حيث كون النجاسة المعلومة مانعة عن صحّة الصلاة ، فكذلك إذا قال : « لا تحلّ الصلاة فيما لا يؤكل لحمه في شعره ووبره وصوفه » أو « تحلّ فيما يؤكل » يحمل جميع الألفاظ من الحليّة وعدم الحليّة ، ما يؤكل وما لا يؤكل ، وكون الجزء للحيوان من الشعر وغيره ، على ما كان كذلك في الواقع ونفس الأمر ، إلَّا أن يكون في



[1] الظاهر انّه لا معنى للحكم بالبطلان واقعا في هذه المسئلة أو في نظائرها الآتية ، وذلك لانّ الحكم يكون بالنسبة إلى الظاهر ولترتيب الآثار عليه كالأجزاء أو عدمه ، لا بالنسبة إلى الواقع الذي لا مساس لنا به ولا يوجب علينا شيئا من جهته في صورة عدم المطابقة الغير المعلوم لنا كما هو المفروض ، فالأصحّ لو لا الصحيح في مورد البطلان واقعا عند من يقول به أن يعبّر عنه ب « القول بالبطلان واقعا » لا « الحكم بالبطلان واقعا » . س . ع . ف .

25

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : حاج شيخ اسماعيل البهاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست