نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري جلد : 1 صفحه : 347
بيان تقدم الأخير في الاستقرار في الرحم فإنه من غوامض العلم دون الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية وأن لا يكن له ولي تبرع به بعض إخوانه المؤمنين إن شاء بأن ينوي القضاء عنه أولا أو يهدي إليه ثوابه أخيرا وله ضعف أجره فورد من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت ولا فرق في ذلك كله بين ما لو كان الميت رجلا وامرأة لاشتراكهما في الأحكام إلا ما ثبت فيه الفرق خلافا لمن أسقط القضاء عنها استنادا إلى عدم الدليل ولا يجب القضاء على غير الولي للأصل إلا مع الوصية إليه والقبول كساير الوصايا أما الاستيجار له فصحته كما عليه الأكثر خروج عن اليقين لفقد النص وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج وإنما عولوا فيها على مقدمتين إحديهما جواز العبادة عن الميت وهذه اجماعية والثانية أنه كلما جازت العبادة عن الميت جاز الاستيجار عنه وهذه داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ولا يخالف فيها أحد من أصحابنا ولا غيرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه أما من يقول بامكان وقوعها له وهم جميع أصحابنا فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار إلا أن يخرق الاجماع في إحدى المقدمتين على أن هذا النوع قد انعقد عليه اجماع الإمامية السلف والخلف إلى زماننا هذا كلامهم واعترضه المصنف ومن وافقه بعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا إذ لم يثبت أن كل من قال بجواز العبادة للغير قال بجواز الاستيجار لها ومنافاة أخذ الأجرة للقربة المشروطة في العبادة ظاهرة وإن كان أحوط من الترك وأحوط منه وقوع ذلك على وجه المراضاة والتبرع من الجانبين وكيف كان فالقيام بالعبادات البدنية المحضة بالاستيجار أو التبرع مع فقد الولي ليس بواجب إلا مع الوصية وبدونها تسقط لا إلى بدل وقيل بل يتصدق عن صوم كل يوم بمد من تركته وفي مستنده قصور ولا يحسب من الأصل وإن أوصى به الميت بل يعتبر ما يفي به الثلث وتلغو الزيادة إلا إذا وقعت الوصية بها بإذن الورثة ابتداء أو أجازوا بعدها على المشهور لأن حجر الميت عما زاد على الثلث إنما هو للتوفير عليهم فإذا رضوا ارتفع المانع ولا فرق في الإجازة بين كونها في حياة الموصي وبعد موته عند الأكثر والتخصيص بالأخير مدفوع بما رواه المحمدون الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال ليس لهم ذلك والوصية جايزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ولو أجازوا بعضها دون بعض أو بعضهم دون بعض فلكل حكمه وكذا الوصايا المتبرعة تخرج من الأصل مع الإذن أو الإجازة ومن الثلث مع عدمهما إلا أنها على التقديرين متأخرة عن الواجبة فإن لم يف المال أو الثلث بهما جميعا دخل النقص عليها وقول بعض القدماء بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل شاذ لا يعرف له موافق من المسلمين ومستنده قاصر سندا ودلالة معارض بما هو أقوى و أوضح ولا فرق في اعتبار الوصية من الثلث إلا مع الإذن والإجازة بين ما إذا كانت بعين وغيرها ولا في العين بين المتشخصة وغيرها ولا بين كونها من أعيان التركة وغيرها ولا في أعيان التركة بين كونها متماثلة وغيرها ويعدل في أكثرها بالتقويم وقد يخفى كما لو كانت بنماء متجدد كغلة الشجرة أو الضيعة أو نصفها أو قفيز منها كذا سنة أو عمر الموصى له أو غيره أو الطريق إليه أن يقوم الأصل بمنافعه تامة تارة ومسلوب المنفعة الموصى بها أخرى فما نقصت القيامة الثانية عن الأولى هو القدر الموصى به فيعرض على الثلث فلا يرد ما يترائى أن النماء إنما يتجدد في ملك الورثة دون الموصي لانقطاع مالكيته بالموت فكيف يصح له الوصية به وذلك لأن متعلق الوصية بالحقيقة إنما هو تفاوت ما بين القيمتين وهو مما لا مانع من الوصية به ولو نقصت الغلة عن القفيز أحيانا لم يكن للموصى له إلزام الوصي بتكميله مما يفضل عنه فيما يتجدد من السنين ولا من غيره وكذا لو كانت مؤبدة على خلاف ومؤنة الأصل على الورثة دون الموصى له وإن توقف عليها النماء الموصى به كل ذلك مستفاد من الأصول الشرعية وروى الأحوص قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج لي السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك فضل يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية الماضية أم لا فقال لا أبالي إن أعطاهم أو أخرهم ثم يقضي وكذلك كل تصرف معلق على الموت حكمه حكم الوصية في اعتباره من الثلث إلا مع أحد الأمرين وإن لم يكن وصية كالتدبير أو وقع في حالة الصحة و المعتبر في الجميع الثلث وقت الوفاة لا الوصية على المشهور أما التصرفات المنجزة وهي المعجلة حال الحياة وإن لم تكن حاضرة محضا المشتملة على المحاباة وهي تفويت مال الورثة بغير عوض من الحياة و هي العطية سواء في المعاوضات كالغبن في البيع وغيرها كالعتق والابراء للمريض مطلقا ولو بمثل الصداع والرمد وحمى اليوم والربع كما أطلق الأكثر أو بالمرض المخوف خاصة كنفث الدم والاسهال المنتن والحمى الغشية والضابط ما لا يؤمن معه الموت غالبا كما قيده الشيخ فنفوذها من الأصل الثلث إلا مع أحد الأمرين من المتشابهات لاختلاف الروايات والأنظار فيه فلا بد من الاحتياط علما وعملا وهو للوارث الامضاء من الأصل وللمحبو الاستحلال منه ولو بمال أو فسخ والمشهور بين المتأخرين أنها من الثلاث وهو تفريط بإزاء افراط من أنفذ الوصية من الأصل ولو لم يجز الوارث كما ذكر و استفاضة الروايات بأن الميت أحق بماله ما دام الروح فيه وعموم الناس مسلطون على أموالهم المطابق لقضية العقول المتلقى بين طوائف الاسلام بالقبول مما يقطع العذر وأخبار المشهور يقرر في بعضها احتمال الحمل على معنى الأولوية والاستحباب بأن لا يبغض الميت نفسه إلى الورثة أو لا يجحف بهم بتفويت ما زاد على الثلث عليهم كما ينبه عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت
347
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري جلد : 1 صفحه : 347