نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري جلد : 1 صفحه : 295
وأما ما نقله المصنف في حواشي عين اليقين بأن الولادة في مائتين وعشرة أيام هي تسعة أشهر فلا يخلو عن سهو ويتفرع على الخلاف مسائل في لحوق الولد وهو لصاحب الفراش ظاهرا زوجا كان أم مالكا مع الاحتمال بأن لا تلد لأقل من أقله ولا أكثر من أكثره مع الدخول ويجب عليه الاعتراف به حينئذ ظاهرا وفيما بينه وبين الله وإن احتمل أو ظن خلافه بأن زنى بها من يشبهه الولد للاجماع على أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو فرض له حصول العلم بانتفائه عنه جاز بل وجب عليه نفيه ولم يجز له الاعتراف به حذرا عن اختلاط الأنساب لكن لا ينتفي في غير الأمة ووطي الشبهة إلا باللعان أما فيهما فينتفي ظاهرا بمجرد النفي من دون لعان لاختصاصه بالزوجين والمتعة كالأمة كما سلف وإن لم يحتمل كونه منه لفقد أحد الشرايط الثلاثة نفاه وجوبا كما ذكر من دون قذف بالزنا لعدم افتقار نفي الولد إليه وربما يناقش في وجوب النفي اقتصارا على تحريم التصريح باستلحاقه كذبا حذرا عن اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروات وهو أخص من المطلوب ويجب على من بلغه حال المرأة من النساء إعانتها عند المخاض كفاية فيتولين أمرها وأمر الولد ومع فقدهن فالمحارم من الرجال إن وجدوا وإلا فالأجانب ونظرهم إلى المرأة وسماع صوتها كنظر الطبيب ولمسه وقت الحاجة ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء بل هو كواحدة منهن وأم الولد يتعين عليها ارضاعه إن لم توجد مرضعة غيرها مطلقا أو وجدت ولكن لم يكن له ولا لأبيه إن كان مال يبذل لأجرتها ولا توجد متبرعة وليس لها حينئذ الامتناع عنه وإن شق عليها ولها المطالبة بالأجرة إن كان ثمة مال دون ما إذا لم يكن لأنه حينئذ ممن تجب نفقته على الأم كما يأتي وأن لا يكن كذلك بل وجد غيرها بأجرة وكأن لأبيه مال لم يجب الارضاع على الأم الحرة ووجب على الأب بذل الأجرة للمرضعة وإن زادت عن أجرة المثل وكذا إن كان له مال من إرث أو هبة أو نحوهما ويجوز حينئذ بذل الأجرة منه ولا يجب من مال الأب وأولى بعدم الوجوب عليها أما لو وجدت متبرعة ولو طلبت ارضاعه بأجرة حيث يوجد غيرها بأجرة أيضا فهي أحق به إن لم تزد على الغير في الأجرة جمعا بين الحقوق ما أمكن بتخفيف المؤنة عن الأب وقرة عين الأم ومصلحة حال الولد لأنها به أرفق ولبنها بطبعه أوفق كما ورد وأن لا تقنع بأجرة الغير فما دون سقط حقها وكان للأب استرضاعها دونها لقوله ( تع ) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى بل يجب إن كانت الأجرة من مال الولد وأولى بذلك ما لو كانت متبرعة وقيل بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل والتعاسر في أصل الارضاع لا في الأجرة ويستحب لمن يسترضع أخرى اختيارها بعدة صفات آ كونها مسلمة فتكره الكافرة وظاهر كثير منهم التحريم إلا مع الاضطرار فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولا يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها والمجوسية أشد من اليهودية والنصرانية وكذا الناصبية ب ج كونها عاقلة عفيفة فعن النبي صلى الله عليه وآله توقوا على على أولادكم لبن البغية والمجنونة فإن اللبن يعدي وقد ورد النهي عن استرضاع الحمقاء معللا بنحو ذلك والمولودة عن الزنا والوالدة عنه وورد فيهما زوال الكراهة أو تخفيفها بتحليل المولى إن كانت أمة ويستنبط مما ذكر تأكد كراهة البغية في ارضاع البنت د كونها وضيئة ففي الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) عليكم بالوضاءة من الظئورة فإن اللبن يعدى وفي أخرى استرضع لولدك بلبن الحسان إياك والقباح وأقصى مدته حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة وقيل بجواز الزيادة شهرا أو شهرين سيما مع حاجة الطفل إليه لمرض ونحوه وكيف كان فلا أجرة للأم في الزيادة كما في روايتي أبي بصير والحلبي ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهر الظاهر وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأن الغالب في الحمل تسعة أشهر وإنما يشكل على تقدير أكثره بسنة أو عشرة أشهر إن لم يكن اجماع وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) أن الرضاع أحد وعشرون شهرا وما دونه جور عليه وعن ابن عباس إن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين ومن ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاث وعشرون ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون واستحسنه في المفاتيح وإنما لم يذكر حكم المولود لثمانية لندرة بقائه جدا سيما في البلاد الصيفية كما يعلم وجهه من النظر فيما تقدم فإن كانت أنثى فأندر وحيث يقتصر الأم على الأقل من حولين فليكن برضى الأب ومشورته لمفهوم الآية وغيره وكما أن الأم أحق بارضاعه وإن لم تعاسر كذلك هي أحق بحضانته تلك المدة مطلقا كما هو ظاهر الاطلاق وفاقا لابن إدريس ومنهم من قيده بما إذا كانت هي المرضعة فلو أرضعته غيرها سقط للزوم الحرج بتردد المرضعة إليها في وقت الحاجة وهو أخص من المطلوب لامكان اجتماعهما في محل واحد بحيث تقوم كل واحدة منهما بوظيفتها من غير عسر فينبغي تقييده بما إذا تعذر ذلك وعليه تحمل رواية داود بن الحصين لو سلم ظهورها في السقوط هذا في مدة الرضاع وأما بعدها إلى أن يبلغ ففي مستحقها من الأبوين مع حياتهما أقوال آ ما يحكى عن الصدوق في المقنع أنه الأم مطلقا ما لم تتزوج بغير الأب ب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه جماعة أنه الأم بالبنت خاصة إلى تمام سبع سنين من سنها وأما الابن فالأب أحق به ج ما ذهب إليه في الخلاف محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم أنها أحق بالبنت ما لم تتزوج البنت وبالابن إلى سبع سنين والاجماع ممنوع كما علمت وأما ما وقفنا عليه من الأخبار ففي كثير منها تقديم الأب مطلقا وأما ما تضمن تقديم الأم فروايتان آ مرسلة سليمان بن داود المنقري عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به قال المرأة ما لم وهي بما فيها من الارسال وضعف المرسل
295
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري جلد : 1 صفحه : 295