responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 194


البطلان بمجرد احتمال الزيادة أو شك في السعي بين السبعة والتسعة وهو على المروة دون ما إذا كان على الصفا فإنه بعيد حينئذ لفوات البداة به ولو شك بين السبعة والثمانية مثلا مع حفظ البداة بالصفا خرج بالتروي عن مسألة الشك وبنى على الأقل المتيقن في صور النقصان سواء دار بينه وبين التمام كالشك بين الست والسبع في الطواف أو بين عددين أو أعداد ناقصة فيه كالخمسة والستة أو هما والأربعة أو بين التمام والنقصان والزيادة كالستة والسبعة والثمانية فإنه يأخذ في الجميع باليقين مطلقا خلافا للمشهور حيث أوجبوا الاستيناف في الفريضة لأخبار محمولة عند المصنف وموافقيه على الاستحباب جمعا ومثله الكلام في السعي إن لم يستفد من التروي حكما آخر وإن كان ظاهر المفاتيح وجوب الإعادة فيه والاستيناف فيهما مطلقا أولى وأحوط ولو نسي الركعتين بعد الطواف الواجب أو جهل وجوبهما فلم يأت بهما حتى خرج من محلهما رجع إليه للاتيان بهما مع الامكان بدون مشقة كما في المفاتيح وغيره وإلا قضاهما مطلقا حيث ذكر ومنهم من قيده بتعذر الرجوع إلى الحرم ولا يعرف مستنده وزاد بعضهم وقوع ذلك في أشهر الحج وهو أحوط في الجملة أو استناب من يقضيهما عنه عند المقام مخيرا في ذلك كما نطقت به صحيحة عمر بن يزيد وبه يجمع بين ما يدل على الأول وحده كما اقتصر عليه الأكثر وما يدل على الثاني كما يحكى عن المبسوط ومن لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث سواء بات بمكة أو بغيرها فعليه عن كل ليلة من الأولتين شاة أخذا باليقين وإن نقل عليه الاجماع وكذا الأخيرة عند بعضهم وربما يحمل مستنده على من غربت عليه الشمس فيها وهو بمنى أو لم يتق الصيد والنساء في احرامه فوجب عليه مبيت الليلة الثالثة بها كما سبق إلا أن يكون بائتا بمكة مشتغلا بالعبادة كما في صحيحة معاوية بن عمار خلافا لابن إدريس حيث أوجب عليه الكفارة أيضا أو يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل مطلقا خلافا للشيخ إن دخل مكة قبل الفجر أو كان مضطرا إلى الخروج منها لخوف على النفس أو المال المضر فوته أو لتمريض مريض أو نحو ذلك فإن المتجه سقوط الكفارة عنه التفاتا إلى انتفاء العموم في أخبار الفدية بحيث تشمل المضطر فإن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو منتف هنا وألحق به في الرخصة الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى وأهل سقاية العباس مطلقا ولو نسي رمي يوم أو يومين من أيام الجمار قضاه من الغد مقدما على الحاضر ولو ولاء بلا خلاف وفي رواية يفصل بين كل رميتين بساعة والأفضل ايقاعه قبل الزوال وايقاع الآخر بعده وفي صحيحة ابن سنان إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ولو نسيه أو نسيها جميعا حتى دخل مكة رجع ورمى مطلقا كما هو ظاهر النص و الفتوى ولو فاته ذلك وخرج فلا حرج عليه وربما يقيد وجوب الرجوع ببقاء أيام التشريق وإلا قضاه في القابل فإن لم يحج استناب كما في رواية عمر بن يزيد حملا للمطلق على المقيد وحملها المحقق وغيره على الاستحباب وقضاؤه في القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط ومن فاته وقت اكمال الحج بعد تلبسه بالاحرام تحلل بعمرة مفردة يعدل بنيته إليها وفي اجزائها عن عمرة الاسلام نظر ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاتيان بالعمرة إن تمكن من دخول مكة وأداء مناسكها وإلا يتمكن منهما فليتحلل بهدي مما ساقه أو غيره على المشهور واحتجاج المخالف لوجوب هدي مفرد للتحلل غير هدي السياق بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات منقوض في الشرعيات بما يوافقون فيه من مواقع التداخل كما في الطهارات وغيرها مما ينبه على أنها معرفات لا علل تامة إن تم الحكم فيها والأكثر على وجوبه على الحاج عند تعذر العمرة عليه وتوقف تحلله عليه مطلقا كالمعتمر الممنوع من اكمالها بعد الاحرام بها كذلك إذ نصوا أنه مما يشترك فيه المصدر والمحصور خلافا لابن إدريس حيث أسقطه عن الأول وخصه الأخيرة كما في ظاهر الآية الكريمة وفيه ما سيأتي الإشارة إليه ثم إن كان الحاج أو المعتمر مصدودا وهو الممنوع بعد ولا يندفع بمال مقدور وألحق به من قصرت به النفقة من غير مساعد ذبحه حيث صد كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديبية وتحلل وإن كان محصرا وهو الممنوع بمرض مقعد عن الفرض وهذا الفرق مما لا أصل له في اللغة والظاهر أنه من الشرعيات الطارية تخير مطلقا بين ذبحه حيث أحصر وبين بعثه أو بعث ثمنه بيد ثقة ينوب عنه وتربصه بالتحلل إلى أن يبلغ الهدي محله وفاقا لابن الجنيد جمعا بين ما يدل على كل منهما من الأخبار المستفيضة وهو مما يفترق فيه المحصور والمصدود ويفترق الحاج والمعتمر في محله وهو منى للحاج ومكة بفناء الكعبة للمعتمر كما تقدم والبعث والتربص كما عليه الأكثر أحوط سيما لمن ساق الهدي كما يحكى عن الجعفي من قدمائنا حيث خص الذبح مكانه بمن عداه وللمفترض كما يحكى عن سلار حيث خصه بالمتطوع ولو بان للباعث أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله بلا خلاف وكان عليه هدي في القابل يبعثه مع ثقة والأحوط أن يمسك من وقت احرامه عما يمسك عنه المحرم إلى أن يبلغ محله وقد تقدم في فائدة الاحرام بعض ما يتعلق بهذا المقام ولا تسقط العبادتان الحج والعمرة بذلك أن وجبتا واستقرتا في الذمة بل عليه الاتيان بهما من قابل باجماع العلماء ولا يجب عليه الهدي على المشهور واعلم أن كلامه هنا ظاهر في عموم التحلل بالهدي عن جميع ما يحرم على المحرم في الحج والعمرة بالنسبة إلى المحصور والمصدود جميعا والروايات ناطقة ببقاء المحصور على تحريم النساء إلى أن يحج أو يعتمر كما حكم به المحقق وغيره وإليه ميله في المفاتيح وذكروا ذلك من جملة الفروق بينهما إلا أنهم خصوه بالواجب واكتفوا بالاستنابة في طواف النساء في المندوب لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب والضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء وألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر بأن استطاع له في عامه وفي القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه وفي ذلك كله خروج عن اليقين وإن كان القول بالجواز غير بعيد

194

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست