responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 123


فلا تصل فيها وفي معناها غيرها وهذه المناهي ظاهرة في التحريم فيها كما هو ظاهر الصدوق والمفيد ويقوى لو تعطلت المارة ولقد كان حذف الجار هنا وفيما يأتي أجود ومعاطن الإبل وهي مباركها حول الماء أو مطلقا وقيل بالتحريم أيضا وفي صحيحة محمد بن مسلم إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ومرابض الخيل والبغال وهي أشد كراهة ومنهم من كره مرابض الحمير أيضا كما في موقوفة سماعة وقيل بالتحريم في الجميع أيضا وروي في مرابض البقر والغنم إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها وفي أخرى لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وفي الحمام لأنه مأوى الشياطين إلا إذا كان المحل نظيفا كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) وحملها المطلقون على المسلخ والمحرمون على نفي التحريم وفي بيت فيه خمر أو مسكر للنهي المحمول على الكراهة فيهما في المشهور ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية ولا يستبعد بعد ذلك لقوله بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر لأن العبرة عنده بالنص أو مجوسي وإن لم يكن بيته دون اليهودي والنصراني وورد في البيع والكنايس وبيوت المجوس رشه وصل وربما يقيد الرش بالجفاف واستحسنه في المعتصم أو كلب فإن الملائكة لا تدخله وروي لا يصلي في دار تكون فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس أو تمثال جسدا كان أو صورة انسانا أو غيره من الحيوان وقيل أو غيره مما له ممثل في الخارج ولا ينافي ذلك تقييد بعض الأخبار بتمثال الجسد والانسان لوقوع التصريح بالتعميم فيما عداها فيحمل التقييد على التغليظ وتخف الكراهة أو تزول بالقاء ستر عليه وكونه على غير جهة القبلة وافساد رأسه أو عينيه أو أحدهما أو إناء يبال فيه فإنه من البيوت التي لا تدخلها الملائكة وفيما اتخذ مبالا أو معدا للغائط وظاهر بعضهم التحريم في الأخيرة وفي ألفاظ الروايات ما يدل على اشتراط الحكم بوقوع البول والغايط دون الاكتفاء بمجرد اعداد المواضع لذلك أو نز حايط قبله من بالوعة يبال فيها كما في رواية البزنطي ويستفاد من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها إذا ستر النز ببارية ونحوها وفي الطين والماء إذا لم يمنعا شيئا من واجبات الصلاة كالاستقرار والسجود وإلا لم يجز وروي في حد الطين الذي لا يسجد عليه إذا عزقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ومجرى المياه وهو المكان المعتد لجريانها فيه ماء وظاهر الصدوق التحريم وعند قرى النمل لما يستلزمه غالبا من أذاها و أذاه وقلة الاقبال على الصلاة وقد ورد النهي فيه بخصوصه وأرض السبخة بفتح الباء وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء كذا نقل عن الخليل في العين وفي بعض الأخبار اطلاق الكراهة ويستفاد من بعضها الاختصاص بما إذا لم تقع الجبهة مستوية زيادة على قدر الواجب فلو دقت وسويت لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق وصرح به في صحيحة الحلبي وغيرها ولو تعذر القدر الواجب لم يجز وبهذا التفصيل يجتمع اطلاقات المنع والرخصة وفي الثلج إلا مع الضرورة والتسوية فعن أبي الحسن ( ع ) إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ويكره أن يتوجه إلى حديد مصقولا أو غيره أو نار مضرمة أو غيرها والمعلق كالقنديل أغلظ أو تماثيل ولو في البساط والوسادة وفي مرسلة ابن أبي عمير وغيرها إن كان لها عين واحدة فلا بأس وفي الحاق المرآة بها وجه قوي أو مصحف مفتوح وقيل بتحريم الثلاثة الأخيرة وربما يلحق بالمصحف كل مكتوب وزاد بعضهم الباب المفتوح والانسان المواجه وعلل بالتشاغل واستحباب السترة والصلاة فيما بين المقابر وقيل بالتحريم مع تصريح بعضهم بالبطلان لظواهر المناهي المحمولة في المشهور على الكراهة جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز سيما إذا اتخذ القبر قبلة كما في موثقة معمر بن خلاد عن الرضا ( ع ) لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة إلا قبر الإمام المعصوم ففي صحيحة الحميري عن المهدي ( ع ) في زيارة قبور الأئمة ( ع ) فأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه وشماله أو مع بعد عشرة أذرع من كل جانب كما في موثقة الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء أو مع حايل بينهما كما ذكره الأصحاب ومنهم المصنف في غير المفاتيح وصرح بعضهم بالاكتفاء فيه بقدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ولم أقف على ذلك في الروايات وأن يصلي كل من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر مصليا ولو كانا محرمين أو تصلي هي قدامه كذلك وقيل بالتحريم وبطلان الصلاتين جميعا مطلقا ومنهم من خص ذلك بما إذا كانتا مقترنتين وإلا فالأخيرة خاصة إلا مع أحد الأمرين المذكورين من الحايل أو بعد العشرة الأذرع وروي دون ذلك وحاول في المفاتيح التوفيق بالحمل على تفاوت مراتب الكراهة في الشدة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرجل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا وفي المقام بعد اشتباهات لأن مبدأ المسافة لا يدرى أنه الموقف أو موضع السجود وأن الحايل يعتبر فيه أن يكون مانعا من الرؤية أم لا وظاهر بعض الروايات الثاني وأن الظلمة أو العمى ينزلان منزلته أم لا وكذا غض البصر وأنه يشترط بلوغهما لوقوع التعبير في النصوص والفتاوى بالرجل والمرأة أم لا و النصوص مبنية على الغالب وهل يشترط في تعلق الحكم كراهة أو تحريما بصلاة كل منهما صحة

123

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست