responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 252


بالمعجمة والمهملة وهو الذي يثقب الغرض ويقف فيه والخازق بالمعجمة والزاي وهو ما خدشه ولم يثقبه وقيل ثقبه ولم يثبت فيه والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو يطلق على القارع وهو ما أصاب الغرض ولم يؤثر فيه وعلى الخازق وعلى الخاسق وعلى المصيب له كيف كان والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه والخارم وهو الذي يخرم حاشيته والحابي وهو الواقع دونه ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش وقيل بعدم اشتراطه وأن المطلق ينصرف إلى المصيب كيف كان وخامسها قدر المسافة التي يرميان فيها وهي ما بين موقف الرامي والهدف إما بالمشاهدة أو التقدير كمائة ذراع لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد وربما يحتمل الاكتفاء بالاطلاق وحمله على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع إن كانت ولو عينا مسافة بعيدة لا يحتمل إصابتهما منها بطل لمنافاته لوضع العقد وسادسها الغرض وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما لأنه المقصود بالإصابة وقد كان الغالب جعله قرطاسا ومن ثم سمي الغرض كائنا ما كان قرطاسا والسهم المصيب مقرطسا وسابعها العوض المبذول للسابق إن كان جنسا وقدرا سواء كان دينا أو عينا حالا أو مؤجلا وسواء بذله أحدهما بأن يقول للآخر إن نضلتني فلك علي عشرة وإن نضلتك فلا شئ لي عليك أو كلاهما بأن يلتزم كل منهما عشرة للناضل أو ثالث سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء بذله من بيت المال لأن فيه مصلحة أو من غيره وإن تناضلا بغير عوض جاز أيضا وسقط هذا الشرط والمشروط تعيينه في المسابقة بالخف والحافر أمور ثلاثة قدر المسافة التي يجريان فيها ابتداء وغاية والعوض كما مر والدابتين بالمشاهدة ولا يكفي الوصف لاختلاف الأغراض في ذلك كثير أو يشترط فيها زيادة على ما ذكر في الدابتين وغيرهما أيضا أمور سبعة أحدها اتحاد جنسهما فلا يسابق بين الفرس والفيل لأن المقصود من أحدهما غير المقصود من الآخر ولو اختلفا صنفا كالعربي والبرذون والنجاتي والعرابي جاز لحصول الشرط وهو اتحاد الجنس وفيه وجه بتنزيلهما منزلة الجنسين بعيد وثانيهما احتمالهما قطع المسافة فلو عيناها مديدة يعلم انقطاعهما عنها بطل لمنافاته ما هو المقصود من تمرين الدابة وثالثها عدم تيقن قصور أحدهما عن الأخرى بأن يحتمل سبق كل منهما ولو مرجوحا في إحديهما فتستعلم الحقيقة بالمجاراة ورابعها ارسالهما دفعة من موقف واحد وانضباط الموقف الذي إذا بلغته الأولى أرسلت الأخيرة وفيه قول بالمنع قصرا للجواز على صورة التساوي لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس وفروسية الفارس مع عدمها إذ ربما يكون عدم السبق مستندا إليه وأيضا استعلام ادراك الآخر للأول غير استعلام السبق المخصوص بالعقد عليه فتأمل وخامسها أن يكون الاستباق بهما بالركوب عليهما فلو عقدا على ارسالهما ليجريا بأنفسهما أو بمن يسوقهما بطل وسادسها أن يكونا من أهل القتال ليكتسبا بذلك القدرة عليه فلا يصح من الإناث لانتفاء الغاية فيهن وسابعها أن يجعل العوض للسابق منهما ويحرم المسبوق أو يجعل القسط الأوفر منه للسابق ويحرم عن الفضل حثا له على الاستكمال والأخيران مشروطان في سباق النصل أيضا ولو كانوا ثلاثة فما زاد كان الأول سابقا والأخير مسبوقا ومن عداهما سابقا مسبوقا فإما أن يخص كله بالسابق أو يقسط متفاضلا عليهم كلا أو بعضا ويجعل القسط الأوفر فالأوفر للسابق فالسابق إلى آخر من شرط له منهم وقد جرت العادة بتسمية اثني عشر من خيل السباق لا أظنها إلا بأسماء ذويها أول يوم وهي المجلي وهو السابق ثم المصلي ثم المسلي بصيغة الفاعل من باب التفعيل في الجميع ثم التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الخطي بالحاء المهملة والظاء المعجمة وتشديد الياء ثم المؤمل بصيغة الفاعل أو المفعول مشددا ثم اللطيم كأمين ثم السكيت ككميت ويشدد ثم القاشور ويقال القاشر ثم الفسكل كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون فلا يجعل للمجلي أقل مما للمصلي أو مساويا له ولا للمصلي أقل مما للمسلي أو مساويا له وهكذا إلى الثاني عشر المسمى بالفسكل وقيل الفسكل هو الذي يجري في آخر الحلبة كائنا ما كان وكيف كان فهو إما محروم أو أقلهم نصيبا ومن ثم ورد في بعض الروايات لا تكونوا الفسكل كما تقدم وقد ذكر في أسماء الخيل غير ذلك وما ذكرناه هو الموافق لسياق الأصل ولما ذكره الميداني في كتابه السامي وإن خالف في ترتيب بعضها وزاد بعض القدماء شرطا آخر فيما إذا كان العوض منهما جميعا هو وجود المحلل بأن يكون بينهما ثالث في السباق إن سبق أخذ العوضين معا وإن سبق لم يغرم وفي مستنده قصور < فهرس الموضوعات > باب الدين < / فهرس الموضوعات > باب الدين وهو ما ثبت في الذمة من مال الغير مؤجلا كان أم لا ومن ثم قيد بالأجل في قوله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه تكره الاستدانة من غير ضرورة فعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين الدين وعن أمير المؤمنين ( ع ) إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار وفي آخر أنه يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كان له حسنات أخذ منه لصاحب الدين وإن لم يكن له حسنات ألقى عليه من سيئات صاحب الدين والأحوط تركها إذا لم يكن له ما يقضيه به خروجا عن خلاف من حرمها حينئذ لأنها خديعة سيما مع عدم اطلاع المدين على حاله فإن التحريم حينئذ قوي إلا إذا كان له من يثق به أنه يقضيه عنه كما في حديث أبي عبد الله ( ع ) لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ويقضي عدته ودينه ولو خاف التلف بدونها وجبت وقد تقدم استحبابها في بعض الصور فانقسمت إلى الأحكام الخمسة ويجب على المديون نية القضاء مع العجز عنه سواء كان من له الحق غائبا أو حاضرا وإلا فهو بمنزلة السارق كما ورد وفي آخر فذلك اللص العادي والمبادرة إليه مع الحلول والتمكن والمطالبة إن كان من له الحق عالما به

252

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست