نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري جلد : 1 صفحه : 234
ما في حديث تلقي الركبان ومخيرهم إذا غبنوا ومن ثم لم يذكره القدماء وهل هو على الفور أو التراخي قولان وفي المفاتيح مال إلى الأول ولا يثبت به أرش بلا خلاف لكن لو بذله الغابن احتمل سقوط خيار المغبون لزوال الضرر عنه بذلك وهو الأصل في اثباته والمشهور بين مثبتيه بقاؤه نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صح وكان معاوضة أخرى وسابعها خيار التأخير للبايع بعد مضي ثلاثة أيام من العقد أو الافتراق إذا لم يقع التقابض ولا اشترطا في العقد تأخيره فيتخير حيث يصح بين الفسخ والانتظار بالاجماع وفي الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له وخصه في الوافي بغير الجواري فإن المدة فيها شهر لمرسلة ابن رباط عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ومثلها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) وبعد مضي اليوم فيما يفسد بالمبيت ففي تتمة المرسلة العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل وفيها إيماء إلى أن المراد بالفساد نقص الوصف وفوات الرغبة وإن لم يخرج عن المالية وهل يلحق به فوات السوق فيه اشكال ولو كان مما يتسارع إليه الفساد قبل الليل فالذي قربه الشهيد في الدروس ثبوت الخيار عند خوف الفساد وتسقط الأربعة الأول بالاسقاط في متن العقد أو بعده كأن يقول من له الخيار أوجبت البيع واخترت امضائه وأسقطت الخيار ونحو ذلك ولو قال البايع تبرأت من العيوب فقبل المشتري كان اسقاطا وإن كانت مجهولة لهما أو لأحدهما فيلزمه البيع وكذا التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض يسقطها من المتصرف لأنه إجارة ورضى سواء كان ناقلا أم لا فإن كان في الثمن سقط خيار البايع ما لم يكن مشروطا عدم سقوطه بذلك وإن كان في المثمن سقط خيار المشتري كذلك وفي صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه ولا شرط له قيل وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ويسقط الرابع بحدوث عيب آخر في المبيع بعد القبض أيضا من جهة المشتري أو غيره فإنه يمنع الرد بالعيب السابق لئلا يتضرر البايع بالتزام العيب المتجدد في ملك المشتري فيثبت له الأرش الأول خاصة جمعا بين الحقين إلا أن يكون المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الأيام الثلاثة من غير جهة المشتري فإنه لا يمنع من الرد ولا أرش لأنه مضمون على البايع ومن ثم يغرم تلفه كما يأتي وكذا إن كان العيب حبلا في الأمة والتصرف الواقع من المشتري وطيا لم يمنع عن الرد بعيب الحبل وإن كان الوطي تصرفا مانعا عن الرد بغيره من العيوب فيثبت الأرش خاصة كما في غيره من التصرفات وإنما يستثنى وطي الحبلى بالنصوص الصحيحة ففي صحيحة ابن سنان عنه ( ع ) في رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها قال الكليني وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها و عليه تحمل رواية عبد الملك بالعشر ولا يمتنع اجتماع الحبل والبكارة لامكان حصوله بالمساحقة وبالوطي فيما دون الفرج وإن كان نادرا ومن ثم لم يلتفت إليها المصنف هنا ولا يسقط الخامس بالاسقاط وفي المفاتيح أنه يسقط بالشرط وما هنا أثبت لعظم الغرر في غير المرئي ولا السادس بالتصرف من المغبون بايعا كان أو مشتريا إذا لم يخرج المبيع عن الملك بالبيع أو العتق مثلا أو يمنع مانع شرعي عن رده ولو كان باقيا في ملكه كالاستيلاد في الأمة والأخيران يسقطان بالأخيرين الاخراج عن الملك و طريان المانع على المشهور لكن في بعض الصور يتضرر ذو الخيار بما لا ينجبر إلا باعتبار المثل أو القيامة أو الأرش مع اعواز النص بل القائل فليستبرئ الذمة وليؤخذ باليقين ويسقط الأخير بالاسقاط أيضا كما في المفاتيح وكله ينتقل إلى الوارث لأنه من الحقوق وتملك المشتري لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار على المشهور خلافا لابن الجنيد مطلقا وللشيخ مقيدا بما إذا كان للبايع أو لهما ويتفرع على المشهور كون النماء الحاصل من المبيع في زمان الخيار للمشتري لأنه نماء ملكه إن انفسخ العقد بعد ذلك لأنه نقل جديد لا رجوع إلى الملك الأول وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن باع داره واشترط خيار سنة قال لا بأس قلت لمن تكون الغلة قال الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله والتلف من غير تفريط ممن لا خيار له فيغرم لذي الخيار لو فسخ مثل المبيع أو قيمته وفي صحيحة ابن سنان عنه ( ع ) في الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البايع أو لم يشترط وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع وفي رواية يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ولو كان الخيار لهما شرعا أو شرطا فمن المشتري المستحق للغلة خلافا لمن جعله من البايع وتلفه قبل القبض عليه من البايع مطلقا سواء كان فيه خيار لهما أو لأحدهما مطلقا أم لا فينفسخ العقد من حين التلف و يرجع الثمن إلى ملك المشتري ولو تجدد للمبيع نماء بعد العقد قبل التلف كان له وفي رواية عقبة بن خالد عنه ( ع ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه له غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال آتيك غدا انشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه < فهرس الموضوعات > باب الربا < / فهرس الموضوعات > باب الربا بالمقصورة مقلوبة عن الواو لتطرفها وانفتاح ما قبلها وربما يكتب بالواو أيضا تبعا لرسم المصاحف وهي في اللغة الزيادة وفي الشرع معاملة تشتمل على زيادة في أحد العوضين على وجه مخصوص بيعا كانت أو غيره على الأحوط خلافا لمن خصها به وربما تطلق على نفس تلك الزيادة وتحريمها
234
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري جلد : 1 صفحه : 234