responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 155


أو اليمين والأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه وأقله انتفاء الظن الغالب بكذبه ولو دفع إلى من ظاهره الاستحقاق ثم ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء الفقر فإن كان قد فحص أو لا أجزأت ولا يجب استردادها وإن أمكن وكانت العين باقية وإلا فلا تجزي ويجب الأداء ثانيا إلى أهلها كما في حسنتي عبيد بن زرارة وأبيه ويجوز استردادها من القابض مع بقاء العين مطلقا وتغريمه مع التلف إن علم بالحال دون ما لو جهل لأن الدفع إليه على الوجه المذكور إباحة فلا تستعقب ضمانا بل يحتمل سقوط التغريم عنه مع العلم أيضا لاستناد التقصير إلى الدافع حيث لم يفحص وإن قلنا بعدم وجوبه عليه وكيف كان فلا ريب في وجوب الغرم عليه لأنه على هذا الوجه أكل للمال بالباطل فعليه استبراء ذمته عن ذلك وكذا الحكم لو ظهر عدم الاستحقاق بانتفاء شرط آخر غير الفقر من الشروط الآتية وقد كان تأخير المسألة عنها جميعا أجود وإنما ذكرت في البين استطرادا وفي سائر الأصناف لا بد أولا من الثبوت الشرعي لما يدعونه من جهة الاستحقاق بالبينة أو اليمين أو تصديق المولى للمكاتب على قول فلا يصدقون بمجرده وثانيا صرف ما يأخذونه في الأغراض التي بها يسوغ لهم الأخذ فإن صرفوا ما أخذوه في غير أغراضهم كالمكاتب يصرف ما يأخذه في غير جهة الكتابة والغازي في غير التأهب للغزو استرد عنهم لانتفاء جهة الاستحقاق فيهم حينئذ ويشترط في الجميع أن لا يكونوا هاشميين في الزكاة الواجب كما مر والحاق المطلبين بهم شاذ إلا في أحد وجهين إذا كان المزكي هاشميا وإن خالف في النسب كالطالبي والعباسي والعلوي والعقيلي ويتخيرون بينها وبين الخمس مع وجودهما والخمس أفضل لأن الزكاة أوساخ في الجملة أو قصر ما يصلهم من الخمس عن مؤنتهم فيجوز لهم حينئذ التناول من الزكاة على وجه التتمة ومنهم من منع عن تجاوز قوت يوم وليلة وفي غير المؤلفة من الأصناف السبعة شروط ثلاثة الأول والثاني أن يكون اثني عشريا غير متجاهر بالفسق وهما الايمان والعدالة في زبر الآخرين ولهم في اشتراط الأخير أقوال فمن ناف له للأصل إلا في العاملين للاجماع ومن مثبت له مطلقا مدع عليه الاجماع ومنعه المتأخرون ومنهم المصنف ومنهم من اكتفى هنا باجتناب الكباير وإليه مال في المفاتيح وأما الأول فلا خلاف في اشتراطه في زكاة المال حتى أنه يمنعها أطفال المخالفين ولو كانوا عدولا بخلاف أطفال المؤمنين وإن كانوا فساقا ولو كان المزكي مخالفا للحق وأعطى زكاته أهل نحلته ثم استبصر وجب عليه إعادة الزكاة وإن لم يجب عليه إعادة سائر عباداته الصحيحة بزعمه تخفيفا من الله سبحانه ورحمة وتسويغ الفطرة خاصة للمستضعفين مع عدم المؤمن كما ذهب إليه بعضهم مما لا يخلو مستنده عن تشابه مع معارضة لما هو أقوى منه عموما وخصوصا والثالث أن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك وذلك أنهم عياله لازمون له كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إلا من يصرفه في غير النفقة الواجبة من الزيادات التي لا تجب كالتوسع على نفسه من غير إسراف ونفقة زوجته أو توجد فيه حيثية أخرى غير الفقر كالغازي لتأهبه للغزو والغارم والمكاتب لأداء ما عليهما من الدين ومال الكتابة وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان واختار المصنف الجواز ثم احتمل المنع في الزوجة خاصة لأن نفقتها كالعوض ويلحق بها المملوك للاشتراك في العلة ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا ولا يجب البسط على الأصناف عندنا وإن كان أولى واللام في الآية للاختصاص دون الملك فلو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز مطلقا أما في زكاة المال المال فبالاجماع كما في المفاتيح وغيره وأما في الفطرة فعلى المشهور من أن مصرفها مصرف المالية لأنها من الصدقات وإن خص الفطرة بالمساكين كما هو ظاهر المفيد فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة ظاهر صحيحة الحلبي بما فيها < فهرس الموضوعات > باب الأداء < / فهرس الموضوعات > باب الأداء وآدابه يشترط فيها أن يؤتيها ناويا لله عز وجل كغيرها من العبادات ووقتها عند الدفع وينبغي أن لا يؤخر اخراجها بل يكون مبادرا به عقيب حول الحول فيما يعتبر فيه أو الصرم أو الخرص في الغلات وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة إلا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط والأخير مما يمكن ادراجه في الثاني وإنما أفرده بالذكر تنصيصا فيعزل في الثلاث استحبابا جميعه في الأوليين ويؤدى سهم الحاضرين ويعزل الباقي في الأخير ولا ضمان عليه في الأولى خاصة وإن أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن فيغرم الزكاة إن تلف النصاب ولو من غير تفريط إلا أن ينتظر التصفية في الغلتين كما في المفاتيح والزبيبية والتمرية في الثمرتين ويجوز الخرص فيهما على أصحاب النخيل والكرم بأن تقدر الثمرة إذا صارت تمرا والعنب إذا صار زبيبا فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم يخيرهم بين تركه أمانة في يدهم لا يتصرفون فيهما بأكل وغيره وتضمينهم حصة المستحقين و يتصرفون ما شاؤوا وضمان المصدق وهو عامل الصدقات من باب التفعيل لهم حقهم والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر أما الزرع ففيه قولان من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته ومن أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع ولندرة الحاجة إلى تناول الفريك بخلاف الرطب والعنب ولا تقدم مطلقا على وقت الوجوب على المشهور وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قلت أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال إلا على سبيل القرض والاحتساب بعده مع بقائه في مال المعطي وبقاء الاستحقاق في القابض وقيل يجوز زكاة المال تمام السنة و الفطرة تمام شهر رمضان ولهم روايات محمولة على القرض جمعا ويجوز دفع القيامة في زكاة النقدين والغلات وكذا الفطرة بالاجماع في الجميع أما الأنعام فالمشهور فيها الجواز أيضا مطلقا بل ادعى في

155

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست