responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 138


وفي العبارة تماوت من حيث ظهور كون المنصوبات المتتابعة أحوالا مترادفة من فاعل الخروج وهو الضمير المجرور بالإضافة معمولات للمصدر فينحصر مدلولها في استحباب المجموع والمطلوب استحباب كل منها برأسه وأيضا فلا بد من اقترانها معه زمانا وهو غير متحقق بين الجميع إذ لا مقارنة بين الخروج والدعاء لأنه أمام التوجه عند التهيؤ ولاستحالة الجمع بينه وبين الذكر ولا بينه وبين العود المتقابل مع الذهاب تقابلهما ولا ينفع جعل الأخيرة مقدرة مع ما فيه من التشويش على أنه لا مدخل لذكر الذهاب بوجه بل السنة أن يعود بغير طريق الذهاب وهذه العبارة في المفاتيح أيضا وتقدم نظيرها فيما سبق كل ذلك بسبب ما هو بصدده من كمال الايجاز فكثر مثل هذا الخلل في كلامه وصلاة ركعتين بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل الخروج وقيل باستحبابهما في الرجوع أيضا وترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال أداء وقضاء سواهما أين ما كان وقيل بوجوبه ومنهم من استثنى أيضا ركعتي التحية لو صليت في المسجد وهو غير ثابت وترك حمل السلاح وهو السيف أو ما يقاتل به مطلقا في الخروج إلا إذا كان عدو ظاهر كما في رواية السكوني وفي بعض نسخ الكافي حاضر بدلا وقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إلى الصلاة الصلاة منصوبا أو مرفوعا أو مرسلا ثلاثا أو ستا على الاحتمالين في صحيحة إسماعيل بن جابر والتكبير بالمأثور وهو في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ومحله عقيب أربع صلوات أولها مغرب ليلة الفطر وأخيرتها صلاة العيد واختلف فيه في الأضحى والذي اختاره المصنف ما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار وهو ما ذكر بزيادة الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا في آخره ومحله عقيب خمس عشرة صلاة يومية أخيرتها غداة الثالث عشر لمن كان بمنى حاجا أو غيره وعقيب عشر صلوات أخيرتها غداة الثاني عشر لغيره وأولها لهما ظهر يوم العيد والنساء لا يجهرن به وأوجبه بعضهم مدعيا عليه الاجماع وله روايات تحمل على تأكد الاستحباب جمعا والاحتياط لا يترك واحياء ليلتي العيد كلا أو بعضا بالصلاة والدعاء فإنهما من الليالي التي يرجى فيها ما يرجى والغسل ليلة الفطر كما سبق وترك انشاء السفر المفوت للصلاة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس احتياطا لأنه يحتمل التحريم أما بعد طلوع الشمس قبل الصلاة فحرام قطعا لمن تجب عليه لاستلزامه الاخلال بالواجب كما في المفاتيح وأن لا ينقل المنبر من الجامع إلى المصلى بل يعمل فيه شبه المنبر من الطين والفطرة في الفطر على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة وقد نقل على وجوبها اجماع العلماء كافة إلا من شد من القوم وبه فسر قوله ( تع ) قد أفلح من تزكى في الصحيح والأضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وفتح الياء المشددة في الأضحى وبها فسر قوله ( تع ) فصل لربك وانحر في بعض الوجوه والمشهور المنقول عليه الاجماع استحبابها وقد يحكى وجوبها عن بعض القدماء وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة وفي رواية العلا بن فضيل عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد قيل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه ووقتها يوم العيد إلى ثلاثة بعده في منى وإلى يومين في الأمصار كما في صحيحة علي بن جعفر وغيرها وما ورد أنه ثلاثة في منى ويوم واحد في البلدان كما هو ظاهر الكليني فأجود محامله الأفضلية ويجزي الهدي الواجب عنها ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأدنى والأوسط وتصدق بثلث الجميع كما في واقعة هشام ويكره التضحية بما يربيه ويستحب الأضحية عن الميت وكلها صدقة وبقية أحكامها في كتاب الحج ويجب زيادة على ما يجب في خطبة الجمعة اشتمال خطبة الفطر على ما يتعلق بالفطرة من الشرايط والجنس والقدر والوقت والمصرف ونحو ذلك واشتمال خطبة الأضحى على ما يتعلق بالأضحية منها وإذا اجتمع عيد وجمعة يستحب للإمام ايذانهم بالرخصة في خطبته الأولى والأولى العمل بالمأثور من خطب أمير المؤمنين ( ع ) < فهرس الموضوعات > باب آداب الآيات وسننها < / فهرس الموضوعات > باب آداب الآيات وسننها وهي الغسل في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق مطلقا وإن لم يشتهر بين الأصحاب إلا في القضاء خاصة مطلقا عند قوم ومع تعمد الترك خاصة عند آخرين وأوجبه بعضهم حينئذ ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب والصلاة بارزا تحت السماء ومورد الرواية صلاة الكسوف فالتعميم لا يخلو عن اشكال وكذا الكلام في إطالتها بقدر طول الآية كسوفا كانت أو غيره كما صرحوا به قال في المعتصم وهذا إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الاتمام انتهى والتعويل على أخبار الرصدي إن صح فإنما هو في الكسوفين خاصة كما سبق التنبيه عليه وإعادتها إن فرغ منها قبل تمام الانجلاء أو ابتدائه على ما مر من الخلاف أو ذكر الله والدعاء حتى ينجلي مخيرا بينهما جمعا بين دليلي الإعادة والدعاء وموردهما الكسوف و الأحوط الوجوب كذلك وقيل بوجوب الإعادة عينا وقيل لا تعاد وجوبا ولا استحبابا بل

138

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست