responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 137


في كتبه الحاقها بالبيع كما هنا سواء كانت شاغلة عن الصلاة أم لا وبما ذكرناه ظهر ما في المتن من الخلل وكذا الخلاف فيما لو كان أحدهما ممن لا تجب عليه الجمعة هل يجوز بالنسبة إليه أم لا وفيما لوقع البيع هل يصح وإن كان آثما أم لا والوجه العدم فيهما على تردد في الأخير وتجب الطهارة للخطبتين مطلقا عند المصنف وموافقيه خلافا لمن خصه بالطهارة عن الحدث مطلقا أو في غير المسجد وظاهره في المعتصم وجوبها على المأمومين أيضا ومنهم من استحبها مطلقا والقيام فيهما للخطيب اجماعا كما في التذكرة إلا مع العجز كما في المفاتيح والمستفاد من حديث معاوية اشتراطه ويستحب له التعمم شاتيا وقائظا والتردي ببرد يمان أو عدني والاعتماد حال القيام على قوس أو عصى كما ورد أو سيف كما ذكروه وذكروا أيضا استحباب بلاغة الخطيب بمعنى اقتداره على القاء الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال من الانذار والتبشير والوعد والوعيد ووجوههما ونحو ذلك واتصافه بما يأمر به من الخيرات وانزجاره عما ينهي عنه من الشرور زيادة على القدر المعتبر في العدالة وعللوا ذلك بكون وعظه أبلغ في القلوب ومن السنن استقباله للناس واستقبالهم له لأن كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ كما في الحديث النبوي وتسليمه عليهم أولا بعد أن يصعد المنبر ويجب رد واحد منهم عليه كفاية كغيره وينبغي في الخطبتين اشتمال كل واحدة منهما على حمد الله و الثناء عليه والشهادتين التهليل والرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم والوعظ بالتنفير عن الدنيا والترغيب إلى الآخرة والاستغفار للمؤمنين وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفائدة والمعروف من مذهب الأصحاب وجوب الحمد والصلاة والوعظ بل والقراءة أيضا والقول باستحبابها شاذ كالقول بوجوب شهادة الرسالة في الأولى والاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين في الثانية والأولى أن يعمل فيهما بالمأثور سيما ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) وقد تضمنت قراءة إن الله يأمر بالعدل والاحسان إلى آخر الآية في أخرها ويستفاد منها وما في معناها الاجتزاء في الأولى بآية تامة الفائدة غير جيد و مقتضى موثقة سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية واختصاصه بالأولى كما اختاره في الكتاب الكبير والمشهور بين الأصحاب وجوب عربيتهما ورفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد والفصل بينهما بجلسة خفيفة وقدرت في بعض الروايات بقدر قراءة التوحيد واصغاء الناس المأمورين لهما وتركهم الإمام والمأمومين جميعا الكلام في أثناء الخطبتين وقيل باستحباب ذلك كله لكن الروايات الناهية عن التكلم قاصرة عن العموم المطلوب بل هي ظاهرة في المأمومين خاصة وكذا ما ورد في النهي عن الصلاة في أثنائهما مثل رواية علي بن جعفر لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ولا يصلي حتى يفرغ من خطبته ولا دلالة فيهما على المنع فيما بينهما ومن ثم اقتصر فيما عداه على الأثناء وفي شمولها لمثل الأصم والأعجم وجهان إن لم يمنع من سماع غيره ومختار المصنف العدم والمراد بالكلام ما يبطل بتعمده الصلاة وهو عند المصنف ما يسمى في العرف كلاما حتى مثل صه ومه ونحوهما من الألفاظ المفهمة المركبة من حرفين والصواب أن اللفظ المفهم كلام وإن كان حرفا واحدا مثل ق وع وفي حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له وروي كراهة رد السلام إذا حصلت الكفاية بغيره < فهرس الموضوعات > باب آداب العيدين وسننهما < / فهرس الموضوعات > باب آداب العيدين وسننهما من الأفعال والتروك وكلها مندوبة إلا ما ننبه على وجوبه وهي الاصحار بالصلاة بمعنى فعلها في الصحراء وروي في مكان بارز في غير مكة فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام والحاق المدينة بها قياس في مقابلة النص ومباشرة الأرض من دون وطاء والسجود عليها دون غيرها مما يصح السجود عليه واطعامه كذا في النسخ والصواب طعامه أو طعمه بفتح الفاء أي أكله أو طعمه بضمه أي ذوقه قبل خروجه إلى المصلى في الفطر من الحلو والمروي تميرات وفي أخرى تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وفي أخرى قيل لأبي الحسن ( ع ) إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال جمعت بركة وسنة وبعد عوده منه في الأضحى مما يضحي به والروايات ظاهرة في الوجوب إلا ما نقله المصنف وغيره من الاجماع على الاستحباب وخروجه إليه بعد التنظيف والغسل الراتب متطيبا غير العجايز فإنهن يخرجن تفلات لابسا أحسن الثياب كما في الجمعة متعمما بما تيسر والأفضل اختيارها بيضاء من قطن يلقي طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه كفعل الرضا ( ع ) مترديا ببرد أو حلة وهو للإمام آكد ماشيا مشمرا ثيابه والإمام خاصة سراويله إلى نصف الساق حافيا إماما كان أو مأموما والتخصيص بالإمام لا وجه له على سكينة ووقار في النفس والأعضاء ذاكرا لله ( تع ) في الطريق يقف في كل عشر خطوات ويكبر ثلاث مرات داعيا بالمأثور أمام التوجه وهو دعاء الجمعة ذاهبا بطريق عائدا بآخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله

137

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست