responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 63


( 1 ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني لعل المراد بهذه المادة ان الألفاظ تتبع ما أريد وقصد منها لا ما هي دالة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيني فلفظ بعت مثلا وان كان دالا بالوضع والاستعمال على نقل الأعيان ولكن لو أريد منه نقل المنافع بدل الإجارة الموضوعة لذلك كان الاعتبار بما قصد وأراد ولو مجازا أو غلطا لا بما هو مدلول اللفظ بحسب وضعه ولكن التحقيق عندنا وهو الظاهر من بعض النصوص ومتون فقهائنا ان العقود يلزم فيها استعمال الألفاظ الصريحة الدالة على معانيها بالوضع والمطابقة فلا يصح فيها المجاز والكناية فضلا عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي واستعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحاً لا حقيقة ولا مجازا فيكون غلطا ويقع العقد المزبور مثلا باطلا ، نعم لا ريب ان المقصود هي الركن الأعظم في العقود ولكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها المتحدة بتلك المعاني اتحادا جعليا لا بالألفاظ الغريبة عنها .
إذ من المعلوم ان للفظ أنسا وملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه .
ونفورا ووحشة من المعنى الغير الموضوع له ، وعلى كل فالصراحة اللازمة سيما في العقود اللازمة توجب استعمال الألفاظ الدالة على المعاني المقصودة بالوضع والمطابقة لا بالمجاز والكناية فضلا عن الغلط فاللازم ان تكون المادة هكذا :
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع الألفاظ والمباني وقد تقدم بعض البحث فيها في أول الكتاب

63

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست