responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 92


بعد ان تبين أن الأقربية إلى المورث لا بدّ من مراعاتها في توزيع السهام ، وبعد بيان سهام الأولاد والأخوة والإباء والأمهات والبنات والأخوات ، يصبح من السهل التوصل لمعرفة نصيب الفروع لهذه العناوين ، هذا بالإضافة إلى ما تضمنته السنة من الإيضاح والتفصيل لكثير من مسائل الإرث ومقادير السهام .
أحكام العقود والمعاملات في القرآن وقد تعرضت بعض الآيات القرآنية الكريمة بصورة إجمالية لحكم العقود والمعاملات التي لا بد منها في تعامل الناس بعضهم مع بعض ، سواء كان التعامل بطريق البيع أو بغيره من العقود وبصورة خاصة تعرضت لحكم البيع وحالاته لكثرة تداوله واستعماله وحددت حلية الأموال التي تنتقل من شخص لآخر بالمعاملات الجارية بين الناس كالعقود والهبات . وجعلت الميزان العام لحلية الأموال هو التجارة عن تراض منهما ولم تستثن الآيات الكريمة من حلية الأموال المتداولة بين الناس إلا ما كان عن طريق الربا ، فقد أكد القرآن حرمته في عدد من آياته لأنه كان بيعا بنظرهم قبل التشريع . قال سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] ، والعقد يشمل جميع أنواع المعاملات التي تعارف استعمالها بين الناس . وقال سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : « بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [2] وقال سبحانه بالنسبة إلى الربا وحكمة : « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » [3] . وقد ورد ذكر الربا مكررا في الآيات



[1] سورة المائدة الآية الأولى .
[2] سورة النساء الآية 19 .
[3] سورة البقرة آية 275 .

92

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست