نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 59
حق ووجود ، والتاريخ مليء بما نالها من ضيق وما لحقها على يد الأمم قبل الإسلام وبعده من ضيم ، فكانت تنتقل زوجة الأب بين وراثه كما تنتقل بقية متروكاته ، وقد يشترك جماعة في زوجة واحدة وبعض العرب [1] كانوا يشتركون في كل شيء حتى في الزوجة ، والأخوة جميعا يشتركون في زوجة واحدة وتكون الرئاسة للأخ الأكبر . وإذا أراد الاتصال بها وضع عصاه على باب خيمتها لتكون علامة للآخرين فلا يدخلون عليهما [2] ، وكان للزواج عندهم أنواع كثيرة منها انه قد يتفق على امرأة واحدة ما دون العشرة فيشتركون بها فإذا حملت وأولدت ذكرا دعتهم إليها بعد أيام من ولادتها وألحقته بمن تشاء منهم ، وليس لأحد منهم رأي في ذلك ، بل الرأي لها وحدها ، وإذا وضعت بنتا أخفت أمرها عنهم . ومنها نكاح الاستبضاع وهو أن يسلم الرجل زوجته رجلا آخر من أهل الشجاعة والكرم والصحة ، ثم يعتزلها إلى أن يبين حملها من ذلك الرجل [3] ، وربما كان يطلب منها أن تفتش عن أهل الشجاعة والكرم لتلد له منهم ولدا يجمع تلك الصفات [4] إلى كثير من تلك الأخبار التي رواها الأخباريون عن العرب في جاهليتهم . وقد نص القرآن الكريم على مقدار امتهانهم للمرأة واحتقارهم لها لا سيما إذا ولدت أنثى قال سبحانه : « وإِذَا الْمَؤوُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » وفي آية أخرى : « وإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثى ظَلَّ وَجْهُه مُسْوَدًّا وهُوَ كَظِيمٌ يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِه أَيُمْسِكُه عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّه فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ » وهذه الآية تؤكد لنا ما روته الأحاديث عن قسوة العرب على المرأة ومدى احتقارهم لها ، وقد ساءهم نزول الوحي حينما جاء ينصف المرأة ويجعل لها نصيبا من المال كغيرها من الوراث ، فعاتب بعض العرب الرسول في ذلك محتجا عليه بأنها لا تركب الفرس ولا تقابل العدو ، وكان يحق لابن الزوج أن يتزوج بزوجة
[1] تاريخ العرب قبل الإسلام . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر . [4] بلوغ الإرب في أحوال العرب .
59
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 59