نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 45
لحكم المريض والمسافر فرخصت لهما في الإفطار على ان يعيدا صيام ما أفطراه ، وظاهرها وجوب الإفطار عند عروض إحدى الحالتين على المكلف لأنه سبحانه قد أوجب القضاء لمجرد السفر والمرض ، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابن عمر وعروة بن الزبير ، وعليه الشيعة الإمامية تبعا لأئمتهم ( ع ) ، وقال عبد الله بن عمر ، حينما سئل عن الصوم في السفر : أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ، ألا تغضب فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم ، وقال عبد الرحمن بن عوف « الصائم في السفر كالمفطر في الحضر » وعن أبي عبد الله الصادق : « لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه » . والمقصود بقوله سبحانه : « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَه وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ » أن من كان مستطيعا للصوم إذا لم يصم عليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، وهو بالخيار بين الصوم والفدية والصوم خير له وأفضل عند الله من الإطعام ، وعلى هذا المعنى يكون هذا الحكم منسوخا بما جاء في الآية الثانية من سورة البقرة : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه » وفي رواية علي بن إبراهيم عن الصادق ( ع ) ان المقصود بذلك أن من مرض في شهر رمضان ثم صحح فلم يقض ما فاته حتى دخل رمضان ، فعليه القضاء وإطعام مسكين لأنه أخر القضاء بدون أن يكون له عذر في ذلك [1] ، وفي المذاهب الأربعة أن المسافر بعد أن تتوفر لديه شروط السفر ، هو بالخيار بين الإفطار والصيام ، استنادا إلى بعض الأحاديث التي تنص على ان المسلمين كانوا في أسفارهم مع الرسول بين صائم ومفطر ، مضافا إلى أن الإفطار كان تسهيلا على المسافرين وتوسعة عليهم ، ويتحقق ذلك بمجرد الترخيص في الإفطار . وقد تعرضت الآية الكريمة لبعض ما يحل للصائم وما يحرم عليه ، قال