فالموجود سابقا شخص الملك - بغض النظر عن السبب - ومع الشك في بقائه وارتفاعه يستصحب بلا اشكال . وقال المحقق الخراساني " قده " : هذا يتم فيما إذا كان الحكم للسبب ، إلا أن الشيخ " قده " ذكر - في الخيارات - إن جواز الرجوع وعدمه من أحكام الملك ، وحينئذ يتعدد الملك - المسبب - باختلاف الأحكام . ويمكن الجواب عنه بأنه : صحيح إن اختلاف الحكم يكشف عن اختلاف الموضوع - لا بمعنى الموضوع المقيد بالحكم كما ذكر تلميذه المحقق " قده " - فلكل منهما خصوصية ، لكن الخصوصية تارة ترفع برفعها موضوع الاستصحاب وأخرى لا ترفع ، ولما كان موضوع الاستصحاب هو الفرد العرفي - لا العقلي - فإن هذا الاختلاف هنا ليس مؤديا إلى تعدد الموضوع عرفا حتى لا يجري الاستصحاب . ثم قال الشيخ " قده " : مع أن الشك في كونه من خصوصيات السبب أو المسبب كاف لاستصحاب اللزوم . أقول : قد ذكرنا أنه إن كان المتيقن السابق واحدا وشك في بقائه وارتفاعه فهو مورد للاستصحاب بلا اشكال ، وإن كان مرددا بين شيئين لكن شك في الباقي والمرتفع - مع العلم بارتفاع أحدهما - فلا يجري لأن الاستصحاب لا يصلح للتعيين . وعلى هذا فإن علمنا بأن طبيعة المستقر والمتزلزل مختلفة وشككنا في الباقي والمرتفع منهما فالاستصحاب لا يمكنه تعيين ذلك ، وإن كان المسبب واحدا والتزلزل والاستقرار من