أقول : هذا في مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات لو تداعيا وادعى كل منهما أنه البائع والآخر المشتري ، فلا ظهور يرجع إليه ، بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم فيحكم فيه بحسب قواعد التداعي . وقيل : المشتري من يلحظ في عوض ما له معطى خصوصية زائدة على ماليته ، والبائع من لا يلحظ فيه إلا المالية ، فالمشتري من يعطي ماله ويأخذ اللحم مثلا - لحاجته إليه لا لماليته فقط - بخلاف القصاب فإنه يعطي اللحم ويأخذ عوضه لا لخصوصية فيه بل بالنظر إلى مالية العوض ، فلو أعطى حنطة بدل اللحم أخذه لا بعنوان كونه حنطة بل لكونه مالا . قال : ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن . . أقول : وأما إذا لم يقصدا شيئا ، بل كل منهما يريد تمليك الآخر من دون قصد لأحد العوض ، فوجوه : 1 - كون كل واحد منهما بائعا ومشتريا ، ويترتب على ذلك عدم انطباق الأحكام الخاصة بالبائع على أحدهما ، لأنها منصرفة إلى البائع الذي ليس مشتريا . 2 - كون المعطي أولا هو البائع ، فيكون الآخر المشتري . 3 - كونها مصالحة ومسالمة ، كما جاء في الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه " لك ما عندك ولي ما عندي " حيث حملوها على التصالح .