responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109


بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الأسباب إلا التجارة عن تراض .
وبعبارة أخرى : لا تتملكوا شيئا من الأموال إلا بالتجارة عن تراض . .
فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الآية تخصصا .
ثم ما المراد من الباطل ؟
إن كان المراد الباطل الشرعي دلت الآية على جواز الأكل المباح وإن لم تكن تجارة عن تراض ، كأكل المارة مما يمرون به - مثلا - وعلى هذا لا يلزم التخصيص في الآية بذلك ويكون الرجوع جائزا فيما إذا أذن الشارع وإن لم يكن تجارة عن تراض ، ويكون الاستثناء حينئذ منقطعا . والمختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر ، فالآية تفيد النهي عن كل باطل ولا تفيد حصر غير الباطل في التجارة عن تراض . وعليه فلو شك في جواز الرجوع وعدمه يكون التمسك بالآية لعدم الجواز تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال إذن الشارع ، إذا المفروض أن المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي ، بمعنى ما لم يأذن به الشارع .
وإن كان المراد الباطل العرفي - أي ما كان باطلا عندكم لا يكون مملكا لكم ، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشئ من تلك الأسباب إلا التجارة عن تراض - فعلى هذا يكون إذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة والشفعة ونحوهما مخصصا لهذا " الباطل " ، وكذا يكون نهيه عن بيع المنابذة ونحوه مخصصا لما هو " الصحيح " عندهم . . والاستثناء على هذا التقدير منقطع كذلك ولا دلالة له على الحصر أيضا .

109

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست