بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الأسباب إلا التجارة عن تراض . وبعبارة أخرى : لا تتملكوا شيئا من الأموال إلا بالتجارة عن تراض . . فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الآية تخصصا . ثم ما المراد من الباطل ؟ إن كان المراد الباطل الشرعي دلت الآية على جواز الأكل المباح وإن لم تكن تجارة عن تراض ، كأكل المارة مما يمرون به - مثلا - وعلى هذا لا يلزم التخصيص في الآية بذلك ويكون الرجوع جائزا فيما إذا أذن الشارع وإن لم يكن تجارة عن تراض ، ويكون الاستثناء حينئذ منقطعا . والمختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر ، فالآية تفيد النهي عن كل باطل ولا تفيد حصر غير الباطل في التجارة عن تراض . وعليه فلو شك في جواز الرجوع وعدمه يكون التمسك بالآية لعدم الجواز تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال إذن الشارع ، إذا المفروض أن المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي ، بمعنى ما لم يأذن به الشارع . وإن كان المراد الباطل العرفي - أي ما كان باطلا عندكم لا يكون مملكا لكم ، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشئ من تلك الأسباب إلا التجارة عن تراض - فعلى هذا يكون إذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة والشفعة ونحوهما مخصصا لهذا " الباطل " ، وكذا يكون نهيه عن بيع المنابذة ونحوه مخصصا لما هو " الصحيح " عندهم . . والاستثناء على هذا التقدير منقطع كذلك ولا دلالة له على الحصر أيضا .