ليس فيه معاوضة ، فلذا يكفي أن يقول " أقرضتك هذا " بلا أن يقول بعده " بمثله أو بقيمته " . فهو يجعل الشئ ملكا للآخر مع ضمانه بدفع عوضه إليه إن لم تكن عينه موجودة ، فلو تلفت توجه الضرر إليه لا إلى المقرض . ومن هنا لا يعتبر في القرض الربوي ما يعتبر في البيع الربوي من كونه مكيلا أو موزونا ، كما أنه لا غرر في القرض ، فلا يعتبر العلم بالوزن أو الكيل أو القيمة ، فلا يضر الجهل ويكفي أن يقول " أقرضتك هذا " . أقول : لكن عدم اعتبار العلم إلى هذا الحد مشكل ، فمن المستبعد تصحيح العرف وامضاء الشارع معاملة أو عقدا لا يعلم الطرفان مقدار المال أبدا ، فإنه يؤدي إلى النزاع والاختلاف عند الأداء ويلزم الغرر . نعم لا يضر الجهل بالخصوصيات في حين العقد فيما إذا علم المقترض أو كلاهما بعدئذ بما ينتفي معه الغرر . اللهم إلا أن يقال إن هذا جار في الجهل بالوزن أيضا . نعم ما ذكره " قده " من عدم اعتبار ما يعتبر في الربوي في القرض صحيح ، ولكن هذا لا يقتضي التغاير ، فلا يخرج به " القرض " عن حد " البيع " . نعم ليس القرض تمليك مال بمال ، بل هو تمليك مال لا على وجه المجان . المختار في تعريف البيع وبالجملة ، إن تمليك العين بمال هو البيع وليس صلحا إجارة