responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43


ليس فيه معاوضة ، فلذا يكفي أن يقول " أقرضتك هذا " بلا أن يقول بعده " بمثله أو بقيمته " .
فهو يجعل الشئ ملكا للآخر مع ضمانه بدفع عوضه إليه إن لم تكن عينه موجودة ، فلو تلفت توجه الضرر إليه لا إلى المقرض .
ومن هنا لا يعتبر في القرض الربوي ما يعتبر في البيع الربوي من كونه مكيلا أو موزونا ، كما أنه لا غرر في القرض ، فلا يعتبر العلم بالوزن أو الكيل أو القيمة ، فلا يضر الجهل ويكفي أن يقول " أقرضتك هذا " .
أقول : لكن عدم اعتبار العلم إلى هذا الحد مشكل ، فمن المستبعد تصحيح العرف وامضاء الشارع معاملة أو عقدا لا يعلم الطرفان مقدار المال أبدا ، فإنه يؤدي إلى النزاع والاختلاف عند الأداء ويلزم الغرر .
نعم لا يضر الجهل بالخصوصيات في حين العقد فيما إذا علم المقترض أو كلاهما بعدئذ بما ينتفي معه الغرر . اللهم إلا أن يقال إن هذا جار في الجهل بالوزن أيضا .
نعم ما ذكره " قده " من عدم اعتبار ما يعتبر في الربوي في القرض صحيح ، ولكن هذا لا يقتضي التغاير ، فلا يخرج به " القرض " عن حد " البيع " . نعم ليس القرض تمليك مال بمال ، بل هو تمليك مال لا على وجه المجان .
المختار في تعريف البيع وبالجملة ، إن تمليك العين بمال هو البيع وليس صلحا إجارة

43

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست