قلت : كأنه " قده " يريد من قوله " لا يندفع " أصل الاشكال ، لكن الظاهر اندفاعه غير أنه يلزم اشكال الدور . تعريف الشيخ للبيع ثم إن الشيخ " قده " عرف البيع بأنه " انشاء تمليك عين بمال " وقال : " ولا يلزم عليه شئ مما تقدم " . أقول : إن ما أورده " قده " على تعريف جامع المقاصد - من أنه إذا كان النقل بالصيغة جزءا من المنشأ فإن النقل بالصيغة لا يقبل الانشاء ( وإن أجيب : بأن المنشأ هو النقل لا النقل بالصيغة ) - هو نفسه وارد على هذا التعريف ، ولا يجاب عنه بما أجيب عن ذلك ، لأن كلمة " الانشاء " لا يمكن الغض عنها هنا كما أمكن غض النظر عن كلمة " بالصيغة " هناك . وأيضا : إن هذا التعريف يفيد " البيع " الذي هو في قبال " الشراء " لا الذي يقابل " الإجارة " وغيرها ، لأنه يصدق على فعل البائع ، وأما المشتري فهو ينشئ " التملك " أو قبول " التمليك " . وقال السيد " قده " ما ملخصه : إن الشيخ " قده " يريد أن البيع تمليك انشائي من الموجب ( وإن لم يحصل به الملكية عند العرف كبيع ما لا مالية له ، وكذا عند الشارع كبيع الخمر ) إذ مفهوم البيع متحقق بمجرد انشاء الموجب في اعتباره . . فهو إنما قال " انشاء " لبيان دخول هذا في التعريف وأنه لا يشترط في مفهوم البيع امضاء