responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32


لكن قال السيد " قده " : يمكن دعوى أن الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر ، وهو العقد المركب من الايجاب والقبول ، وأن مرادهم من قولهم " كتاب البيع " هو كتاب عقد البيع ، ومن قولهم " شرائط البيع " هو شرائط عقد البيع . وهكذا .
قلت : هذه الدعوى - وكذا دعوى صاحب الجواهر " قده " بالنسبة إلى لفظ النكاح - ممنوعة ، فإن إرادة " العقد " من " البيع " و " النكاح " في بعض الأحيان لا يدل على النقل والاصطلاح ، بل ظاهر بعض عباراتهم عدم إرادة غير المعنى العرفي ، والقول بمخالفتهم للاصطلاح فيها كما ترى .
فالحق ما ذكره الشيخ " قده " .
الكلام حول تعريف البيع نعم نراهم في مقام تعريف " البيع " يعرفونه بتعاريف مختلفة :
ففي القواعد " البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي " وتبعه عليه جماعة ، مع أن " البيع " فعل و " الانتقال " هو الأثر الحاصل منه ، ولا يكاد يتبادر إلى الذهن من " باع زيد متاعه " مفهوم الانتقال . .
ومن هنا عدل جماعة إلى تعريفه بأنه " الايجاب والقبول الدالان على الانتقال " .
وقد أورد عليه الشيخ " قده " بأن هذا من مقولة اللفظ و " البيع "

32

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست