لكن قال السيد " قده " : يمكن دعوى أن الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر ، وهو العقد المركب من الايجاب والقبول ، وأن مرادهم من قولهم " كتاب البيع " هو كتاب عقد البيع ، ومن قولهم " شرائط البيع " هو شرائط عقد البيع . وهكذا . قلت : هذه الدعوى - وكذا دعوى صاحب الجواهر " قده " بالنسبة إلى لفظ النكاح - ممنوعة ، فإن إرادة " العقد " من " البيع " و " النكاح " في بعض الأحيان لا يدل على النقل والاصطلاح ، بل ظاهر بعض عباراتهم عدم إرادة غير المعنى العرفي ، والقول بمخالفتهم للاصطلاح فيها كما ترى . فالحق ما ذكره الشيخ " قده " . الكلام حول تعريف البيع نعم نراهم في مقام تعريف " البيع " يعرفونه بتعاريف مختلفة : ففي القواعد " البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي " وتبعه عليه جماعة ، مع أن " البيع " فعل و " الانتقال " هو الأثر الحاصل منه ، ولا يكاد يتبادر إلى الذهن من " باع زيد متاعه " مفهوم الانتقال . . ومن هنا عدل جماعة إلى تعريفه بأنه " الايجاب والقبول الدالان على الانتقال " . وقد أورد عليه الشيخ " قده " بأن هذا من مقولة اللفظ و " البيع "