responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


وكذا الوجاهة أن بين الناس مثلا يبذل للوصول إليها المال وليست مالا . . وبالجملة فلا بعد في عدم كون الحق مالا عرفا مع كون المنفعة مالا عندهم .
والحاصل : أن الحق إن كان شيئا في مقابل المال وكان إضافة من آثارها السلطنة لم يصح جعله عوضا في البيع ، لأن البيع مبادلة مال بمال ، وإن كان مالا - باعتبار أنه يبذل بإزائه - المال صح جعله كذلك ونفذ البيع . والتحقيق : الاشكال في صحة هذا البيع للفرق بين الحق والملك ، وذلك أن ما يقع عليه البيع في " الملك " هو نفس المملوك الخارجي ، أعني الدار والعقار ونحو ذلك ، لا ملكية الدار - مثلا - وهذا بخلاف " الحق " الذي صار أحد طرفي البيع ، فإنه بنفسه يكون متعلق البيع ، وهو الملاحظ في مقام البيع ، مع أن الحق سلطنة خاصة ، وقد ذكرنا أن العقلاء لا يعتبرون بيع السلطنة أصلا . نعم يجوز أخذ شئ واسقاط الحق فيما إذا كان قابلا له كحق القصاص ، وأما بيعه من القاتل أو غيره فهو غير معقول . ووجهه يظهر بالتأمل .
لا حقيقة شرعية للفظ البيع قال الشيخ " قده " : ثم الظاهر أن لفظ " البيع " ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية . .
أقول : أي أن المستعمل فيه هذا اللفظ في الكتاب والسنة وكلمات الأصحاب هو المفهوم الذي يريده العرف منه .

31

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست