نفسه فمن له السلطنة له التفوق على من عليه السلطنة إما من جميع الجهات أو من بعضها ، وأما المسلط عليه فهو في مرتبة دانية بالنسبة إليه ، وكون الانسان مسلطا على فعله معناه أن أمر فعله بيده ، فهو بنفسه مسلط وفعله الذي هو شئ آخر مسلط عليه ، وأين هذا من كونه بنفسه مسلطا ومسلطا عليه ؟ فمن كان له التسلط على شحص لا فعل لا يمكن اتحاده مطلقا ، فلا يمكن تحقق الإضافة المعتبرة للمسلط للمسلط عليه في آن واحد . هذا كله في الحقوق غير القابلة للانتقال . . هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا ؟ قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه ، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا في البيع اشكالا . . أقول : حاصل اشكاله : إن الظاهر من الفقهاء كون المالية شرطا في ثمن المبيع ، وكذا في أجرة الأجير في باب الإجارة ، ولذا يقولون " البيع مبادلة مال بمال " ، وحيث أن الحق المذكور لا يعلم كونه مالا فلا يمكن الجزم بصحة البيع لو وقع عوضا . ولكن يمكن الجواب عنه بأن المال هو ما يبذل بإزائه المال وهذا الحق كذلك فهو مال ، إلا أن يريد " قده " عدم المالية عند أهل العرف ، إذ ليس كل ما يبذل بإزائه المال مالا عندهم ، ألا ترى المناصب كالحكومات