responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 184


لو وهب المباح له العين ولو وهب المباح له العين إلى غيره فصارت ملكا له بلا عوض ، فعلى القول بالإباحة : إن قلنا بجواز هبة ملك الغير من غير أن يكون المال ملكا للواهب آنا ما قبل الهبة جاز التراد برجوعه في هبته ، لرجوع العين مباحة للواهب حينئذ ، وهي ما دامت موجودة يجوز التراد فيها .
لكن لا يخفى أن الرجوع في تلك الهبة حق للمالك دون الواهب ، فرجوع الواهب يحتاج إلى إذن ليكون وكيلا عنه في الرجوع .
أقول : ولكن الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الهبة من قبل المالك المعطي - وما إذا كانت من قبل نفسه ، فإن كان المالك قد أذن له في الهبة من قبل نفسه كان لازمه التملك ثم الهبة ، وإن كانت الإباحة شرعية - لا مالكية - كان نظير إباحة تصرف الأب والجد في مال الصغير .
ويترتب على ذلك أنه لو رجع عن هبته كان المال ملكا للواهب ، فلا رجوع للمعطي .
وإن كانت الهبة من قبل المعطي - وكان الواهب كالوكيل فيها - عادت الإباحة المعاطاتية برجوع المعطي عن الهبة - واتجه حينئذ التراد وهو الاشكال في رجوع المعطي في الفرض .
وقال المحقق الخراساني " قده " في التعليق على كلام الشيخ " نعم . . اتجه الحكم بجواز التراد . . " قال : لا يخفى أن المتجه عدم جوازه ، فإن تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير

184

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست