وإن كان الاستدلال لذلك بالاجماع والسيرة فلا بد من احرازهما في غير البيع ، ولذا قال جامع المقاصد بالنسبة إلى الرهن : أنه لا اجماع فيه . ويكفي للصحة الصدق العرفي . نعم لو قام اجماع على أن المعاطاة تفيد الجواز في كل مورد لا اللزوم أشكل الأمر في الرهن ، لعدم صحته بلا لزوم ، ولأن المفروض إفادة المعاطاة الجواز لا اللزوم . إلا أن يقال : إن القول بإفادة المعاطاة الجواز كان مع قطع النظر عن المورد الذي لا تتم فيه المعاملة لولا اللزوم كالرهن ، أي أن اللزوم ملازم لحقيقة المعاملة ، ولولاه لم تتحقق حقيقة الرهن . فالاجماع بمعزل عن هكذا مورد ، وحينئذ نقول : صدق " الرهن " على الرهن المعاطاتي مع قيام السيرة عليه دليل الصحة . هل تجري المعاطاة في الوقف ؟ قال الشيخ " قده " : ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف ، بأن يكتفى فيه بالاقباض ، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع . فتأمل ( لعل وجهه : إن " عدم المعروفية " لا يكفي لمنع الرجوع ) . أقول : في الوقف المعاطاتي بحثان : ( الأول في صحته ) يمكن أن يقال بالصحة للسيرة التي صح بها